المادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مادة (1) مصطلحات وتعريفات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (2) تعليمات منح درجة البكالوريوس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمنح كلية العودة الجامعية درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الإنسانية والعلوم ذات العلاقة .
تمنح الإجازة العالية (البكالوريوس) بعد استيفاء المتطلبات التالية:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة (3) القبول في الكلية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القبول على شهادة الثانوية العامة:
تقبل الكلية الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة بالشروط الآتية:
تقبل الكلية الطالب الحاصل على شهادة دبلوم السنتين أو الثلاث سنوات بالشروط الآتية:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة (4) العبء الدراسي ومدة الدراسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تكون مدة الفصل الدراسي (17) أسبوعاً دراسياً شاملة للامتحانات.
مدة الدراسة العادية لنيل درجة الدبلوم المتوسط هي سنتان، والسنة الدراسية تعني فصلين عاديين وقد يضاف إليهما فصل صيفي. الحدان الأدنى والأقصى لنيل درجة الدبلوم هي كالتالي:
الحد الأدنى للساعات التي يدرسها الطالب في الفصل الدراسي العادي (12) ساعة معتمدة، ويجوز أن يقل عن ذلك في فصل التخرج أو لأسباب خاصة يقبلها مجلس الكلية. الحد الأعلى للساعات التي يدرسها الطالب في الفصل الدراسي الصيفي هي نصف الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب في الفصل الدراسي العادي. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة (5) التسجيل والسحب والإضافة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تتم عملية تسجيل المساقات الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي بحسب التعليمات.
لا يجوز أن يسجل الطالب مساقاً له متطلب سابق قبل دراسته أو النجاح فيه حسب شروط القسم الذي يتبعه المساق. كل طالب يُسجل في غير الموعد المحدد للتسجيل يكون عرضة لدفع غرامة التأخير التي تقررها الكلية على ألا يتعدى ذلك نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة. ويحسب التأخير من الحد الأقصى المسموح للطالب تغيبه في أي مساق خلال الفصل الدراسي (انظر مادة 6). يجوز للطالب إضافة مساقات أخرى إلى عبئه الدراسي خلال أسبوعين فقط من بدء الفصل الدراسي مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأعلى للعبء الدراسي وفق ما هو مفصل في المادة (6). يُسمح للطالب بسحب أي مساق خلال ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي مع مراعاة الحد الأدنى للعبء الدراسي. ويحق للطالب استرداد الرسوم كاملة للمساقات التي سحبها، أما إذا سحب جميع المساقات المسجلة في تلك الفترة فإنه يحق للطالب أن يسترد في الأسبوع الأول 80% من كامل رسوم المواد المسجلة، و60% في الأسبوع الثاني، و40% في الأسبوع الثالث. يسمح للطالب بالانسحاب من أي مساق (مساقات) بعد ثلاثة أسابيع من بداية الدراسة للفصل حتى قبل بداية الامتحانات النهائية بأسبوع، ويفقد حقه في استرداد رسوم ذلك المساق (المساقات) ويسجل علامة (W) في الكشف مع مراعاة الحد الأدنى للعبء الدراسي. يُسمح للطالب بالانسحاب من مساقات الفصل الدراسي بعد ثلاثة أسابيع من بداية الدراسة للفصل وحتى قبل بداية الامتحانات النهائية بأسبوع، ويفقد حقه في استرداد رسوم تلك المساقات، ويعتبر هذا الفصل من الفصول المؤجلة للطالب ويسجل علامة (W) مقابل المساقات التي سجلها. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة (6) المواظبة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يُشترط المواظبة لجميع طلبة الكلية في كل المحاضرات النظرية والدروس العملية والتطبيقية كُلٌ حسب تخصصه.
لا يُسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من 20% من مجموع ساعات تدريـس المساق. إذا تغيب الطالب عن أكثر من 20% من مجموع ساعات تدريس المساق دون عذر يقبله رئيس القسم يُحرم الطالب من التقدم للامتحان النهائي لذلك المساق ويُعدُّ منسحباً منه. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة (7) الامتحانات والعلامات والمُعدَّلات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يجري احتساب العلامة لكل مساق من مائة مع بيان عدد ساعاته المعتمدة.
العلامة النهائية للمساق (100) وهى مجموع علامة الأعمال الفصلية وعلامة الامتحان النهائي. علامة النجاح في المساق (55) درجة. تشمل الأعمال الفصلية لكل مساق الامتحانات التحريرية والشفهية والتقارير والبحوث والأعمال المخبرية والتطبيقية، على أن يخصص لها 40 - 60% من العلامة النهائية للمساق. يمكن أن يخصص للامتحان النهائي ذو الطبيعة العملية أو الميدانية والساعات المكتبية مائة درجة. يكون الامتحان النهائي شاملاً للمنهج كله. يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لمُراجعة علامته في المساق من خلال الآليات المعتمدة من مجلس الكلية بحد أقصى نهاية الأسبوع الأول من ظهور نتيجة المساق. تسجل علامة (I) غير مكتمل للطالب الذي لم يستوف متطلبات المساق، والذي تغيب عن الامتحان النهائي بعذر يقبله مجلس الكلية وتصادق عليه الشؤون الأكاديمية، على أن يتقدم بطلب بهذا الخصوص خلال أسبوع من تاريخ عقد الامتحان، ويعطى فرصة لاستيفاء متطلبات المساق حتى نهاية الأسبوع الرابع من بدء الدراسة للفصل التالي وإلا يعتبر راسبًا في المساق. لا يجوز تعديل العلامة النهائية لأي مقرر بعد إعلان النتائج مع مراعاة ما ورد في البند (7) من هذه المادة. كل من يتغيب عن امتحان معلن عنه في الأعمال الفصلية دون عذر يقبله مجلس الكلية، تضاف علامة الامتحان إلى علامة النهائي مع خصم 10 درجات من الدرجة الكلية للمساق، وفي حالة قبول العذر تضاف علامة ذلك الامتحان إلى علامة الامتحان النهائي. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة (8) العلامات والمعدلات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تُعطى التقديرات التالية للعلامات المبينة إزاءها:
تُحدَّد النسب المئوية للمعدل الفصلي والتراكمي على النحو التالي:
لا تدخل ضمن المعدل التراكمي إلا درجة المساقات التي تتفق والخطة الأكاديمية للطالب. يحسب المعدل التراكمي على أساس المساقات التي درسها الطالب في كلية العودة الجامعية. إذا نجح الطالب في مساق سبق له الرسوب فيه فإنه يسجل له الدرجة التي حصل عليها وتدخل ضمن معدله التراكمي إلى جانب درجات الرسوب. عند التخرج لا تُحتسب علامات الرسوب في المساق ضمن المعدل التراكمي للطالب، ولا يُحتسب عدد ساعاته ضمن متطلبات التخرج إلا مرة واحدة وذلك بعد النجاح فيه ويسجل للطالب علامة ® أمام كل مساق أعاده ويوضح عدد مرات الإعادة أمام الحرف ®. يجوز للطالب خلال فترة الدراسة وقبل إتمام إجراءات التخرج إعادة دارسة أي مساق سبق أن حصل فيه على درجة أقل من 70% خلال سنة. وفي هذه الحالة تكون إعادة دراسة المساق لمرة واحدة فقط وتحتسب للطالب العلامة الأعلى في المعدل التراكمي. تسجل علامة صفر أكاديمي (40) لكل طالب يحصل على علامة أقل من (40) في أي مساق. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة (9) تأجيل الدراسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يجوز للطالب أن يؤجل دراسته لمدة لا تزيد عن أربعة فصول دراسية عادية، سواء أكانت متقطعة أو متصلة خلال فترة دراسته بالجامعة.
على الطالب أن يتقدم بطلب التأجيل إلى دائرة القبول والتسجيل في مدة أقصاها نهاية فترة السحب، ويجوز النظر في طلبات التأجيل بعد هذه المدة لأسباب اضطرارية ومقنعة وتبلغ دائرة القبول والتسجيل الأقسام المعنية بذلك. لمجلس الكلية النظر في زيادة مدة التأجيل في الظروف الاضطرارية. لا تُحتسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها لنيل درجة الدبلوم المتوسط. يحسب الوقت الذي قضاه الطالب في فترة التأجيل كجزء من المدة الزمنية المتاحة لإتمام الدراسة. إذا نجح الطالب في الفصول الدراسية التي عاد فيها بعد تأجيله، فإن درجاته تُحتسب وتدخل ضمن المعدل التراكمي. يتقدم الطالب بطلب لإعادة قيده قبل بدء الفصل الدراسي وحتى نهاية فترة التسجيل. يجوز إعادة قيد الطالب في بداية الفصل الصيفي. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة (10) الانقطاع عن الدراسة وإعادة القيد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إذا لم يتم تأجيل دراسة الطالب وفقًا للفقرات السابقة من المادة (10) وانقطع عن الدراسة يُعاد قيده بالشروط الآتية:
إذا قدم عذرًا يقبله مجلس الكلية. إذا لم ينقطع عن الدراسة أكثر من فصلين دراسيين. أن يكون قد نجح في (12) ساعة معتمدة على الأقل. يتقدم الطالب بطلب لإعادة قيده قبل بدء الفصل الدراسي وحتى نهاية فترة التسجيل. يجوز إعادة قيد الطالب في بداية الفصل الصيفي. تحتسب مدة الانقطاع عن الدراسة من الحد الأقصى للمدة المسموح بها لنيل درجة الدبلوم المتوسط. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (11) الانتقال من قسم إلى آخر في الكلية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يجوز للطالب الانتقال برغبته من قسم إلى آخر أو من تخصص لآخر في الكلية لمرتين فقط وفق الشروط الآتية: وجود مكان شاغر في القسم المنتقل إليه. أن يكون معدله في الشهادة الثانوية مقبولاً في القسم الذي يرغب في الانتقال إليه سنة التحاقه بالكلية، ويجوز لمجالس الأقسام في الكلية التجاوز عن هذا الشرط إذا أنهـى الطالب المستوى الأول بمعدل تراكمي 80% فما فوق وقبل التسجيل للمستوى التالي شريطة أن ينجح في (35) ساعة معتمدة كحد أدنى في فصلين دراسيين عاديين. إذا انتقل الطالـب برغبته من قسم إلى آخر تعتمد له علامة المساقات التي درسها قبل الانتقال والتي تتفـق مع خطة القسم المنتقل إليه وبشرط أن يكون ناجحاً فيها. إذا قُبل الطالب المفصول أكاديمياً من قسمه في قسم آخر فإنه يخضع للبند السابق في احتساب المساقات التي درسها قبل الانتقال وبشرط أن لا يقل معدله التراكمي بعد التحويل عن 65%. تُحتسب المدة التي قضاها الطالب المنتقل في القسم السابق ضمن الحد الأعلى لسنوات التخرج المسموح له بها (بند 3 من مادة 4). يتم الانتقال من قسم إلى آخر وفق الشروط المذكورة في بند (1) وبموافقة مجلس القسم المنتقل إليه. لا يجوز انتقال الطالب برغبته إلى قسم أو تخصص سبق أن فُصل منه أكاديمياً. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (12) الانتقال من الجامعات أو المعاهد الأخرى: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يسمح بانتقال الطلبة إلى الكليات المناظرة في الكلية في حالة وجود أماكن شاغرة لهم وفق الشروط التالية: استيفاء شروط القبـول في الكلية. أن يكون الطالب منتقلاً من جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي معترف به. أن يكون الطالب مقيداً في جامعته طالباً منتظماً. أن يكون الطالب قد أنهى دراسة السنة الأولى على الأقل أو أن يكون قد درس ما يعادل (35) ساعة معتمدة كحد أدنى، وألا يقـل معدله التراكمي عن 70% أو جيد. أن يكون معدله في الثانوية مساوياً لمعدلات القبول في الكلية لزملائه في نفس العام. يجوز لمجلس الكلية تخفيض مفتاح التنسيق بنسبة 10% بشرط ألا يقل معدله في شهادة الثانوية العامة عن 60% إذا كان المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 80% أو جيد جداً. يقوم مجلس القسم المنتقل إليه الطالب بإجـراء معادلة للمساقات التي درسها في ضوء الخطة الدراسية للقسم مع مراعاة ما يرد في المادة (14). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (13) معادلة المساقات: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- تعادل المساقات التي درسها الطالب إذا قبل في الأكاديمية أو حول إليها أو انتقل من قسم لآخر داخل الأكاديمية أو تحول الطالب للدراسة على خطة أخرى داخل القسم بما لا يتعارض مع الشروط الخاصة بالمعادلات. 2- تعادل المساقات التي درسها الطالب خارج الأكاديمية بالشروط الآتية: أ- أن لا يقل المعدل في كل مساق عن 65% أو جيد حسب نظام جامعته أو معهده. ب- أن يكون للمساق ما يناظره في خطة القسم الملتحق به الطالب . ج- ألا يزيد عدد الساعات المعادلة عن (20) ساعة كحد أقصى لدرجة دبلوم السنتين و(30) ساعة لدبلوم الثلاث سنوات، وعن 50% من مجموع ساعات الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس. 3- يجوز لمجلس القسم أن يوافق على أن يدرس الطالب مساقات من خطة دراسية لقسم آخر في الأكاديمية لتعادل بمساقات الخطة الأكاديمية للطالب بحد أقصى ثلاثة مساقات. 4- يجوز في حالة قبول الطالب على شهادة الثانوية العامة ولم تنطبق عليه شروط التحويل معادلة مساقات درسها في جامعة معترف بها وبحد أقصى (15) ساعة وبمعدل جيد لكل مساق باستثناء المساقات التي درسها الطالب في الأكاديمية فتعادل بالنجاح. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (14) الفصل النهائي من الكلية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يفصل الطالب من الكلية في إحدى الحالات التالية: إذا استنفـد المدة المسموح له بها في الكلية دون الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة (بند 3 من مادة 4). إذا فُصـل الطالب المقبول على الثانوية العامة أكاديمياً مرتين خلال دراسته في الكلية. إذا صدر بحقـه قرار تأديبي يقضي بذلك. إذا انقطع عن الدراسة مدة تزيد عن فصلين دراسيين. لا يتم فصل أي طالب بموجب أحكام هذا النظام إلا بقرار من مجلس الكلية. لا يسمح للطالب المفصول نهائياً من الكلية بالالتحاق بها ثانية إلاّ بقرار من مجلس الكلية. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (15) إجراءات التأديب: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تُعد الأعمال التالية مخالفات تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية الواردة في هذه التعليمات: الغش في الامتحان بأي شكل من الأشكال، أو مساعدة طالب أخر على الغش، أو محاولة الغش، أو محاولة مساعدة طالب آخر عليه، أو الإخلال بنظام الامتحان أو التلفظ بما يعد إهانة لأحد العاملين بالكلية أو بلجان الامتحان، أو خروجاً على الآداب العامة أو مساساً بالدين والشرف والكرامة، أو إساءة إلى سمعة الكلية. مخالفة النظم أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن كلية العودة الجامعية. تزوير الوثائق الجامعية، أو استعمال الأوراق المزورة في أغراض جامعية. تحريض الطلاب ضد إدارة الكلية والطلب إليهم عدم حضور الامتحانات أو المحاضرات. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (16) أحكام عامة: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تُمنح شهادات التخرج عند استحقاقها في نهاية كل فصل دراسي. يسمح للطالب بالتسجيل في مساقين ساعات مكتبية إذا لم يكونا مطروحين بالشروط التالية: أن يتوقف تخرجه في ذلك الفصل على النجاح فيهما. أن يكون قد درسهما ورسب فيهما أو تغيب بعذر عن الامتحان النهائي في الفصل الذي سبق فصل التخرج. ألا يتجاوز عبء الطالب الدراسي الحد المسموح له به (مادة 4). يتولى مجلس القسم تعيين مدرس للمساق وتجرى الامتحانات في نهاية الفصل الدراسي. تقوم دائرة القبول والتسجيل بإعداد سجل أكاديمي لكل طالب، وذلك ابتداء من التحاقـه بالكلية وحتى تخرجه منها. تقوم دائرة القبول والتسجيل بتزويد الأقسام المختلفة بالبيانات الأكاديمية عن طلبتها بصورة منتظمة. يقوم كل قسم بإعداد ملف أكاديمي لكل طالب من طلبتها. عمادة الكلية بالتنسيق مع الأقسام مسئولة عن متابعة السير الأكاديمي للطالب المسجل في أحد أقسام الكلية والتحقق من استيفائه لشروط التخرج وعليها أن تُبلغه بذلك فصلياً. لا يجوز الاعتذار بعدم العلم (بالنظام الأكاديمي) أو بعدم الاطلاع على التعليمات الصادرة عن كلية العودة الجامعية بخصوص هذا النظام، وتعتبر القرارات الإدارية أو الأكاديمية الشارحة لهذا النظام والمقرة من مجلس الكلية جزء أساسي من النظام الأكاديمي. يمكن للطالب المسجل في الكلية إلغاء تسجيله، والتسجيل برقم جديد (في تخصص لم يفصل منه أكاديمياً) حسب شروط القبول بعد موافقة القسم المعني ولمرة واحدة فقط. مجلس الكلية هو الجهة المخولة بتفسير هذا النظام. يلغى هذا النظام جميع القرارات السابقة التي تتعارض مع الأحكام الواردة فيه. يسري هذا النظام اعتباراً من تصديق مجلس الأمناء عليه. |