سياسات المكتبة

الإجراءات الفنية وتجهيز الكتب:

يتولى قسم الإجراءات الفنية تجهيز كافة أوعية المعلومات الواردة للمكتية المركزية وفقا للخطط المتبعة للفهرسة والتصنيف ورؤوس الموضوعات وتكشيف الكتب وإتمام كافة الإجراءات الفنية وإرسالها للمجموعات المختلفة وفق إرساليات يتم التوقيع عليها عند الاستلام لإتاحتها للمستفيدين.

إهــداء الكتب:
  1. يتم قبول الهدايا بما يحقق الفائدة للمستفيدين وإشعار الجهة المهدية بالمجموعات التي لم يتم استيعابها بعد عملية الاختيار.
  2. يكون إهداء المواد المكتبية للمؤسسات والهيئات ذات النفع العام وفي حالة الاستهداء كتابياً يتم دراسة الطلب من قبل إدارة المكتبة.
  3. إرسال خطابات شكر للأشخاص والجهات التي تقدم إهداءات للمكتبة.
خدمــة التصــويـر:
  1. تعتبر خدمة التصوير من الخدمات العامة التي تقدمها المكتبة
  2. يسمح بتصوير أي عدد من صفحات الكتب أو الدوريات.
  3. يسمح بتصوير صفحة العنوان والمقدمة وكذلك المراجع والمصادر وقائمة المحتويات من الرسالة العلمية .
  4. في حالة تقديم إذن خطي من صاحب الرسالة بالتصوير ، يسمح بتصوير ما هو مسموح به من صفحات الرسالة.
  5. يسمح بالحصول على نسخة طبق الأصل من الاسطوانات أو الأقراص على ألا يتعارض ذلك مع حقوق النشر والملكية.
  6. يدفع المستفيد أجر معين مقابل التصوير والاستنساخ وفق أسس معينة تقرها إدارة المكتبة.
  7. يسمح بسحب المعلومات عن طريق الإنترنت وقواعد البيانات المختلفة ورقياً أو الكترونيا .
  8. يسمح بتصوير أي عدد من صفحات الرسالة العلمية بعد مرور عشر سنوات من إجازتها.
الإعــــارة:
  1. لا يسمح بإعارة أوعية المعلومات التالية خارج المكتبة:
    • الكتب المرجعية.
    • الدوريات العربيـة والأجنبية
    • البحوث والرسائل العلمية حتى في حالة موافقة صاحـب الـرسالة.
    • المجموعات الخاصة والكتب الفلسطينية.
    • أوعية المعلومات غير التقليدية.
    • ما يوصي به أمين المكتبة بناءً على ما تقتضيه مصلحـة العمـل.
  2. الكتب التي توضع على رف الحجز مؤقتا بتوصية من الأساتذة أو إدارة المكتبة.
  3. يسمح بإعارة الكتب المحجوزة على رف الحجز المفتوح قبل نهاية الدوام الرسمي للكلية بنصف ساعة ، وتنتهي بعد نصف ساعة من الدوام الرسمي لليوم التالي .
  4. يسمح بإعارة الكتب المرجعية إعارة ليلية لموظفي الكلية والأكاديميين والتي تزيد عن نسخة واحدة وفقاً لنموذج يعد من قبل قسم الإعارة.
  5. لإدارة المكتبة الحق بمنع إعارة أي كتاب سواء كانت الإعارة داخلية أو خارجية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
  6. يسمح بإعارة موظفي الكلية كتباً في غير تخصصاتهم لمدة أسبوع واحد فقط وخاصة إذا كانت مطلوبة للمستفيدين.
  7. يسمح بالإعارة الداخلية والخارجية لطلبة الكلية المسجلين في الفصل الدراسي والعاملين في الكلية المتفرغين وغير المتفرغين وكذلك المستفيد الخارجي وفق أحكام خاصة.
  8. يجوز إعارة أي كتاب إذا كان الكتاب محجوزاً لشخص أو أكثر وفي هذه الحالة تراعى الأولوية في إعارة الكتاب ، ويلغى طلب الحجز تلقائياً بعد يومين في حالة عدم مراجعة طالب الحجز ، كما لا يجوز إعارة كتب جديدة للمستفيد إذا كانت بحوزته كتب متأخرة أو تجديدها إلا بعد إحضارها للمكتبة ومراجعة قوائم الحجز.
  9. لمشرف قسم الإعارة الحق في استرداد أي كتاب معار قبل نهاية مدة إعارته إذا استدعت الحاجة ذلك.
غرامات التأخير أو الفقـدان:
  1. في حالة فقدان أي مادة مكتبية أو إتلافها بصورة غير متعمدة من قبل المستفيد يعطى مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغ إدارة المكتبة لإحضار أو شراء بدلٍ منه بنفس المواصفات أو يدفع غرامة مالية تقدر بثلاثة أضعاف ثمن المادة المكتبية مضافاً إليها الغرامات المالية المترتبة ويحق لأمين المكتبة النظر في إمكانية استبدال إجمالي الغرامة المالية بمواد مكتبية أخرى تعادل في قيمتها المالية الغرامة المقررة بشرط حاجة المكتبة إليها .
  2. الكتاب المفقود أو التالف الذي يكون ضمن مجموعة أو سلسلة يلتزم المستفيد بدفع ثمن المجموعة كاملة أو شراء الجزء المفقود أو التالف بنفس المواصفات .
  3. في حالة الإتلاف المتعمد أو سرقة أي مادة مكتبية من قبل المستفيد يحال الأمر إلى إدارة الكلية لتحديد العقوبة المناسبة أو تحويل القضية إلى الجهات المختصة.
  4. في حالة تأخر إعادة الكتاب في الموعد المحدد يدفع المستفيد غرامة مالية عن كل يوم تأخير لكل كتاب أما في حالة الإعارة الليلة يغرم المستفيد عن كل ساعة تأخير وفي بعض الحالات تحجز الهوية المكتبية ويحرم من الإعارة الليلة واليومية.
  5. في حالة تكرار تأخير الكتب عن مواعيد إرجاعها للمكتبة من قبل المستفيد تسحب الهوية المكتبية لمدة تقررها إدارة المكتبة.
  6. في حالة فقدان أو تلف الهوية المكتبية لا يتم إصدار هوية بدلاً منها أو الحصول على إخلاء الطرف إلا بعد دفع غرامة مالية مقدارها 5 دنانير أردنية.
  7. الحد الأقصى لغرامة التأخير 10 دنانير أردنية مهما زادت المدة.
  8. حالة إتلاف أو فقدان أو سرقة مواد مكتبية من قبل المستفيد الخارجي الحاصل على هوية مكتبية يتم سحب هويته فوراً وتسوية النواحي المالية من التأمين المكتبي وفي حالة عدم استيفاء حقوق المكتبة من التأمين يتم استيفاءها من كفيله الموظف بالأكاديمية ، وفي حال كون المستفيد من قبل مؤسسة يتم مراجعة المؤسسة بذلك وتسوية الأمر معها.
غرامات التأخير أو الفقـدان:
  1. يعطى إخلاء الطرف من إدارة المكتبة للمستفيد بعد التأكد من عدم وجود أي مواد مكتبية بحوزته أو مستحقات مالية بحقه.
  2. يجب عدم إتمام إجراءات السفر الخارجي للعاملين بالكلية إذا زادت مدة السفر عن شهرين وكذلك عدم تسوية مستحقات العاملين إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من إدارة المكتبة.
  3. في حالة تخرج الطالب أو سحب ملفه أو تحويله إلى قسم آخر أو تغيير رقمه الجامعي لا بد من الحصول على إخلاء طرف من إدارة المكتبة.
  4. في حالة الإخلال في التنفيذ يعتبر الموظف المختص مسئولا عن ذلك ويتحمل كافة التبعات المترتبة على ذلك .
أحكـــام عـــامـة:
  1. لإدارة المكتبة الحق في تعديل نظام الإعارة بشقيها الداخلي والخارجي بما يتفق وإمكانيات المكتبة
  2. لإدارة المكتبة الحق في حرمان أي مستفيد يخالف تعليماتها ونظام العمل بها من الانتفاع بما تقدمه من خدمات وذلك بعد إقرار إدارة المكتبة .
  3. يعتبر العاملون بالمكتبة جميعاً قدوة لغيرهم من رواد المكتبة من حيث الالتزام بالهدوء والوقار وبث روح التعاون والاحترام المتبادل وتيسير الخدمات المكتبية كل حسب خبرته وإمكاناته وموقعه.
  4. يحق للمكتبة تبادل المقتنيات والخبرات مع المؤسسات والمكتبات الأخرى وفقاً لآلية معينة يتم الاتفاق عليها مع الجهة المعنية .
  5. يمنع التدخين وتناول الطعام والشراب داخل المكتبة .
  6. عدم السماح للرواد بإدخال حاجياتهم الخاصة وحقائبهم في قاعات المكتبة ، بل توضع في صناديق الأمانات المخصصة لذلك
  7. يحق لمشرف قاعة المكتبة حجز هوية المستفيد المكتبية في حال خالف تعليمات المكتبة وإحالة الموضوع إلى المسئول المباشر.
  8. على رواد المكتبة عرض ما بحوزتهم من مواد مكتبية على مراقب المدخل لدى مغادرتهم المكتبة .
  9. يمنع دخول قاعات المكتبة أو الاستفادة منها إلا بهوية مكتبية سارية المفعول.
  10. الالتزام بالزي الشرعي وأخلاق الإسلام (للطالبات) ولا يجوز الاختلاط بين الجنسين من المستفيدين داخل قاعة المكتبة.
  11. لالتزام بمواعيد المكتبة المعتمدة في تقسيم اليوم المكتبي على الطلاب والطالبات.
  12. يسمح باستيعاب متطوعين أو متدربين للعمل في المكتبة بعد تقديم طلب خطي بذلك مرفقا معها السيرة الذاتية بنموذج معتمد، وموافقة عميد الكلية عليه ، وتتاح لهم فرصة ممارسة كافة الأعمال المكتبية تحت إشراف مباشر لأمين المكتبة وفي نهاية التطوع أو التدريب يمنح ما يفيد ذلك إذا رغب .
  13. يجب أن لا يقل مجموع عدد ساعات افتتاح المكتبة أسبوعياً (20) ساعة، ويمكن زيادة هذا العدد كلما دعت الحاجة لذلك مع عدم الإخلال بحق العاملين في المكتبة بحيث لا يزيد عدد ساعات دوام الموظف عن نصابه القانوني.
  14. تقديم كافة الإجراءات الإرشادية والمرجعية للمستفيدين والرد على أسئلتهم واستفساراتهم دون تمييز للارتقاء بمستوى الأداء والاستفادة من مصادر المعلومات المتوفرة.
  15. يطبق نظام الأرفف المفتوحة في خدمة رواد المكتبة إلا أنه من الممكن تطبيق نظام الأرفف المغلقة لبعض المجموعات المكتبية بحيث يترك ذلك لتقديرات إدارة المكتبة .
  16. تقوم المكتبة بعمل صيانة وتجليد دوري لأوعية المعلومات الورقية المتوفرة بالمكتبة للمحافظة عليها.
  17. يقوم قسم الإجراءات الفنية بالإعلان عن أوعية المعلومات الجديدة التي تصل إلى المكتبة وفقا للوسائل المتاحة .‌
  18. لكتاب المفقود الذي يدفع ثمنه نقدا في الدائرة المالية يمكن استرداد المبلغ المدفوع حال إرجاع الكتاب على أن يدفع المستفيد غرامة تأخير مقدارها (50) شيكل.
غرامات التأخير أو الفقـدان:
  • أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
  • طلبة الكلية المنتظمين دراسيا.
  • رواد المكتبة من خارج الكلية (بعد إتمام الإجراءات اللازمة).
  • المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية
  • موظفي الكلية الإداريين.